عمل كل خطوة 3 مرّات.
استخدام السواك.
عدم استخدام الماء بإسراف.
البدء بالعضو الأيمن في كل خطوة.
حكم الوضوء
ينقسم حكم الوضوء إلى واجب ومستحب من حيث وجوب العبادة أو استحبابها، فهناك عبادات واجبة تجب لها الطهارة، وأخرى مستحبّة فيُستحب لها الطهارة كذلك، فيكون الوضوء واجبًا عند أداء الواجبات والفرائض كصلاة الفرض، والطواف.
الوضوء المستحبّ يكون لأداء عبادة مستحبة عند الذكر، وقراءة القرآن الكريم، وإذا توضأ المسلم وضوءًا شرعيًا كاملًا طهُر من الحدث وأُبيحت له جميع العبادات.
نواقض الوضوء
6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.
الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
الأمر الثالث من نواقض الوضوء فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون».
رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].
هل النوم ينقض الوضوء؟
واختلف العلماء في هل النوم ينقض الوضوء أم لا على أقوال، القول الأول: أن النَّوم ناقضٌ مطلقًا يسيرُه وكثيره، وعلى أيِّ صفة كان، وهو قول إسحاق والمزني والحسن البصري وابن المنذر، لحديث صفوان بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه المتقدم، فإنه ذكر النوم من نواقض الوضوء، ولم يقيده بحال معينة.




النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.