
كيفية استصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية
- قيام المتضررة بكتابة طلب لرئيس النيابة تطلب فيه تحرير محضر لتمكينها من المسكن.
- أن تذهب المتضررة بالطلب بعد أن يتم التأشير عليه بالإحالة إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم قانونًا.
- أن تحرر المتضررة محضر شرطة مرفقًا فيه الرقم القومي وصورة وثيقة الزواج.
- أن يتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه، ويصدر قرار النيابة بحفظ المحضر.
- أن يقوم وكيل الزوجة بالتظلم في قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه.
- أن يتم سماع أقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة.
- أن تجرى تحريات سرية لمعرفة ما إذا كانت الزوجة تقيم في المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا.
- أن يصدر قرار التمكين، وفي حالة لم تكن العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معًا، أما لو كانت مطلقة فيتم تمكينها بمفردها.
موعد التظلم في قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية
إن التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية يكون في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة.
أثر التظلم على تنفيذ قرار التمكين
تقوم المحكمة بإصدار قرار يكون إما بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، ولا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاضي الأمور المستعجلة إلى طلبه.
الخاتمة
وهكذا عزيزي القارئ نكون في هذه السطور وضحنا لك خطوات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية في مصر، المستندات المطلوبة لإصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية، شروط تمكين الزوجة من مسكن الزوجية في مصر، كيفية استصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية، وموعد التظلم في قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية، تابعونا في المزيد..



النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.